السيد محمد هادي الميلاني

226

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

قال : نعم » ( 1 ) . 2 - موثقة إسحاق بن عمار الأخرى عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا . فقال : عليهم التقصير إذا سافروا ( 2 ) 3 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة ، إلا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصروا » ( 3 ) المكاري إذا جد به السير : ورد في روايات صحيحة معتبرة - عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا ان المكاري والجمال إذا جد بهما السير يقصران ، وهذا استثناء من مطلقات حكم المكاري . وقد ورد في إحداها بيان معنى ذلك بالجمع بين المنزلين ، لكنها مرفوعة لا يحتج بها . ثم إن المشهور أعرضوا عن العمل بهذه الروايات ، مع أنها صحيحة ، ما عدا صاحب المدارك ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في ( منتقى الجمان ) وصاحب الحدائق فإنهم رجحوا العمل بها .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .